ياتارك الصلاه
صفحة 1 من اصل 1
ياتارك الصلاه
من ترك الصلاة متعمدا فقد ارتكب إثما عظيما ، وذنبا
كبيرا ، ولو كان تركه لبعض الصلوات ، بل تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر
الذنوب ؛ لقوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59 .
قال ابن
مسعود عن الغي : واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم .
وقال صلى الله عليه
وسلم : ( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) رواه البخاري
(553).
وقال : (لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ ،
وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا ، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا
فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا
مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ) رواه ابن ماجه (4034) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه
.
وقد جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج
وقتها أنه كافر .
قال ابن حزم رحمه الله: " فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه، ومعاذ بن جبل ، وابن مسعود ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وعن ابن
المبارك ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم ، وعن تمام سبعة عشر
رجلا من الصحابة ، رضي الله عنهم ، أن من ترك صلاة فرضٍ عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها
، فإنه كافر ومرتد ، وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون صاحب مالك ، وبه يقول عبد
الملك بن حبيب الأندلسي وغيره ". انتهى من "الفصل في الملل والأهواء والنحل"
(3/128).
وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ، وعلى رأسها الشيخ عبد
العزيز بن باز رحمه الله . "فتاوى اللجنة" (6/40، 50) .
وقد اختلف
أهل العلم هل يلزم من ترك الصلاة متعمداً بدون عذر قضاء ما ترك أم لا ؟ فالجمهور
على أنه يلزمه القضاء ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه القضاء ، ولا يصح منه
.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" (34) : "وتارك الصلاة
عمدا لا يشرع له قضاؤها ، ولا تصح منه ، بل يكثر من التطوع ، وهو قول طائفة من
السلف" انتهى .
وهذا هو القول الراجح ، وممن رجحه من المعاصرين الشيخ ابن باز
والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .
قال الشيخ ابن عثيمين : " فالراجح : أنه لا
يلزمه القضاء ؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة أن كل
عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من
صاحبها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )
ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل
منه ، قال الله تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ
الظَّلِمُونَ ) ؛ ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها - أي : فعلها قبل دخول الوقت
- لم تقبل منه ، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه ، إلا أن يكون معذوراً " انتهى
من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" ( 19 / السؤال رقم 45 ) .
وينظر : "مجموع
فتاوى الشيخ ابن باز" (10/329، 330) ، "الشرح الممتع" (2/89) .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين
كبيرا ، ولو كان تركه لبعض الصلوات ، بل تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر
الذنوب ؛ لقوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59 .
قال ابن
مسعود عن الغي : واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم .
وقال صلى الله عليه
وسلم : ( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) رواه البخاري
(553).
وقال : (لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ ،
وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا ، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا
فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا
مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ) رواه ابن ماجه (4034) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه
.
وقد جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج
وقتها أنه كافر .
قال ابن حزم رحمه الله: " فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه، ومعاذ بن جبل ، وابن مسعود ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وعن ابن
المبارك ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم ، وعن تمام سبعة عشر
رجلا من الصحابة ، رضي الله عنهم ، أن من ترك صلاة فرضٍ عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها
، فإنه كافر ومرتد ، وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون صاحب مالك ، وبه يقول عبد
الملك بن حبيب الأندلسي وغيره ". انتهى من "الفصل في الملل والأهواء والنحل"
(3/128).
وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ، وعلى رأسها الشيخ عبد
العزيز بن باز رحمه الله . "فتاوى اللجنة" (6/40، 50) .
وقد اختلف
أهل العلم هل يلزم من ترك الصلاة متعمداً بدون عذر قضاء ما ترك أم لا ؟ فالجمهور
على أنه يلزمه القضاء ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه القضاء ، ولا يصح منه
.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" (34) : "وتارك الصلاة
عمدا لا يشرع له قضاؤها ، ولا تصح منه ، بل يكثر من التطوع ، وهو قول طائفة من
السلف" انتهى .
وهذا هو القول الراجح ، وممن رجحه من المعاصرين الشيخ ابن باز
والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .
قال الشيخ ابن عثيمين : " فالراجح : أنه لا
يلزمه القضاء ؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة أن كل
عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من
صاحبها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )
ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل
منه ، قال الله تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ
الظَّلِمُونَ ) ؛ ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها - أي : فعلها قبل دخول الوقت
- لم تقبل منه ، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه ، إلا أن يكون معذوراً " انتهى
من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" ( 19 / السؤال رقم 45 ) .
وينظر : "مجموع
فتاوى الشيخ ابن باز" (10/329، 330) ، "الشرح الممتع" (2/89) .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين
zaied- عضو جديد
- Posts : 12
Points : 40
Reputation : 5
Join date : 08/10/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى